فهرس الكتاب

الصفحة 7626 من 9093

هذا الباب أيضًا حديثُ جابر (١) ، وحديثُ ابنِ عباس (٢) .

واختلَف الفقهاءُ في الذي لم يُصَلِّ ركعتَي الفَجْر وأدرَكَ الإمامَ في الصَّلاة، أو دخَل المسجدَ ليُصَلِّيَهما فأُقِيمتِ الصلاةُ؛ فقال مالك (٣) : إذا كان قد دخَل المسجدَ فلْيدخُلْ مع الإمام ولا يركَعْهما، وإن كان لم يدخُلِ المسجدَ، فإن لم يَخَفْ أن يفوتَه الإمامُ بركعةٍ فليركَعْ خارجَ المسجدِ، ولا يركَعْهما في شيءٍ من أفْنيةِ المسجدِ التي تُصَلَّى فيها الجمعةُ اللَّاصِقَةُ بالمسجد، وإن خافَ أن تفوتَه الركعةُ الأولى مع الإمام فليدخُلْ وليُصَلِّ معه، ثم يُصَلِّيهما إذا طَلَعَت الشمسُ إن أحَبَّ، ولأن يُصَلِّيَهما إذا طلعَت الشمسُ أحبُّ إليَّ وأفضلُ مِن تَركِهما.

وقال الثوريُّ: إن خَشِي فوتَ رَكْعةٍ دخَل معهم ولم يُصَلِّهما، وإلا صَلّاهما وإن كان قد دخلَ المسجد (٤) .

وقال الأوزاعيُّ: إذا دخَل المسجدَ يركَعُهما، إلا أن يُوقِنَ أنه إن فعَل فاتَتْه الركعةُ الآخرة، فأما الركعةُ الأولى فيركَعُ وإن فاتَتْه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت