فهرس الكتاب

الصفحة 7664 من 9093

للجُمعةِ سنَّةٌ واستِحباب، ومحالٌ أن تُجزئَ سُنّةٌ عن فرض، كما لا يُجزئُ ذلك في شيءٍ من الصلاةِ وسائرِ الأعمال التي فيها الفَرضُ والنَّفلُ.

وهذا القولُ أصحّ في النظر، وهو قولُ مالك، والشافعيِّ، وداودَ بنِ عليٍّ، وأحمدَ بنِ حنبل، وإليه ذهَب ابنُ القاسم صاحبُ مالك، وابنُ عبدِ الحكم، وروَياه عن مالك (١) .

وأما حديثُ مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة: كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناءٍ واحد (٢) . فليس عندَ يحيى في "الموطأ" (٣) ؛ ولذلك لم يَذكُرْه هاهنا، وعندَه في ذلك حديثُ ابنِ شهاب، عن عُروةَ، عن عائشة. وقد تقدَّم ذكرُه وما فيه من الأحكام في باب ابنِ شهاب من هذا الكتاب (٤) ، وقد جمَعهما عنه ابنُ بُكَير وغيرُه؛ حديثُ هشام وحديثُ ابن شهاب، ورواه القَعْنبيُّ عن مالك، عن هشام أو ابنِ شهاب -على الشكّ- ولم يقل لفظَهما (٥) (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت