وقال مالكٌ وأبو حنيفة (١) : يُصلِّي الناسُ عند كُسوف القمرِ وُحْدانًا ركعَتَين ركعَتَين ركعَتَين، ولا يصلُّون جماعةً، وكذلك القولُ عند أبي حنيفةَ في كُسوف الشَّمس في هيئة الصَّلاة.
وقال الليثُ وعبدُ العزيز بنُ أبي سَلَمة (٢) : لا يُجمع فيها، ولكن يُصلُّونها مُنفَرِديْنَ على هيئةِ الصّلاة في كُسوف الشَّمس.
وقال الشافعيُّ وأصحابُه والطبريُّ (٣) : الصلاةُ في خُسوف الشَّمسِ والقمرِ سواءٌ على هيئةٍ واحدةٍ ركعتان، في كلِّ ركْعَةٍ رُكوعان، جماعة. وروي ذلك عن عثمان بن عفان وابن عباس، وقد مضت هذه المعاني مهذَّبةً في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب (٤) . والحمدُ للَّه.