فهرس الكتاب

الصفحة 7688 من 9093

وفي هذا الحديث من الفقه: المُواظَبةُ على صلاةِ اللَّيل، وأنَّ صلاةَ الليل آخِرُها الوِتْر، إمّا بواحدَةٍ وإمّا بثلاث، وقد قيل غيرُ ذلك على حسَبِ ما أوضَحْناهُ في باب سعيدِ بنِ أبي سعيد، وباب نافع (١) ، والحمدُ للَّه.

وفيه: النِّداء للصُّبح بعدَ الفجْرِ وتخفيفُ ركعَتَي الفجر، وقد استدَلَّ به مَنْ زعمَ أنّ النِّداء للصُّبح لا يكونُ إلّا بعدَ الفجر؛ وقد مضى القولُ في ذلك في باب ابنِ شهابٍ عن سالم (٢) ، والحمدُ للَّه وبه التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت