وفي هذا الحديث من الفقه: المُواظَبةُ على صلاةِ اللَّيل، وأنَّ صلاةَ الليل آخِرُها الوِتْر، إمّا بواحدَةٍ وإمّا بثلاث، وقد قيل غيرُ ذلك على حسَبِ ما أوضَحْناهُ في باب سعيدِ بنِ أبي سعيد، وباب نافع (١) ، والحمدُ للَّه.
وفيه: النِّداء للصُّبح بعدَ الفجْرِ وتخفيفُ ركعَتَي الفجر، وقد استدَلَّ به مَنْ زعمَ أنّ النِّداء للصُّبح لا يكونُ إلّا بعدَ الفجر؛ وقد مضى القولُ في ذلك في باب ابنِ شهابٍ عن سالم (٢) ، والحمدُ للَّه وبه التوفيق.