فهرس الكتاب

الصفحة 7766 من 9093

وروَى إبراهيمُ، عن عليٍّ، قال: تجري الحدودُ عليه بقدرِ ما أدَّى.

وقال عنه عامر (١) : يُعتَقُ منه بقدرِ ما أدَّى، ويَرِثُ ويَحجُبُ بقدرِ ما أدَّى.

وكان الحارثُ العُكْليُّ يقول: كان عليٌّ رضي الله عنه أفقهَ من أن يقول: يَعتِقُ من المُكاتَبِ بقدرِ ما أدَّى. منكِرًا لذلك عنه.

وهذه أقاويلُ اختُلِف فيها عن عليٍّ وابنِ مسعود (٢) ، وما أعلمُ أحدًا من الفقهاء تعلَّقَ بها.

ورُوِيَ عن شُريح أنّه قال: إذا أدَّى الثلثَ فهو غريمٌ (٣) .

وعن النَّخَعيِّ: إذا أدَّى الشَّطْرَ فهو غريمٌ (٤) . ورُوِيَ ذلك عن عمرَ وعليٍّ (٥) ، وهو غيرُ صحيح. واللهُ أعلم.

وقال جابرُ بنُ عبد الله: مَن كاتبَ مُكاتَبًا، فإن شرطَ عليه أن يعودَ في الرِّقِّ إن عجَز، كان كذلك، وإنْ شرطَ أن يَعتِقَ منه بقدْرِ ما أدَّى، فهو كذلك (٦) .

وقد ذكَرنا حُكمَ ولاءِ الرِّقِّ، ومَن أجاز بيعَ ولائِه ومَن كَرِهه، ومَن قال: لا بُدَّ من شرطِه العتقَ عندَ الأداء، وإلّا فهو على الرِّقِّ أبدًا، ومَن أجازَ للمكاتَبِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت