فهرس الكتاب

الصفحة 7845 من 9093

عقبةُ بنُ مُكرَم، قال: أخبرنا يونسُ بنُ بُكير، قال: أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمن بنِ معمرٍ الأنصاريِّ، قال: أدرَكتُ فقهاءَنا يقولون: ما أذهبَه الحَكُّ من الدّم فلا يضُرُّ، وما أذهبَه الفَتْلُ ممّا يَخرُجُ من الأنفِ فلا يَضُرُّ.

قال (١) : وحدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن عِمْرانَ بنِ مُسلم، عن مُجاهد، عن أبي هريرة: أنَّه لم يكن يرَى بالقَطْرَةِ والقَطرتَين من الدم في الصلاةِ بأسًا.

قال أبو بكر الأثرم (٢) : وقيل لأبي عبد الله - يعني: أحمدَ بنَ حنبل -: إلى أيِّ مذهبٍ تذهبُ في الدم؟ فقال: إذا كان فاحشًا. قيل له: في الثوب؟ فقال: في الثوب، وإذا خرَج من الجُرْح، قيل له: السائلُ أو القاطرُ؟ فقال: إذا فحُش، أذهَبُ إلى الفاحشِ على حديثِ ابنِ عبَّاس.

قال (٣) : وقال أبو عبدِ الله: عدَّةٌ من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تكلَّموا فيه؛ أبو هريرةَ كان يُدخلُ أصابعَه في أنفِه، وابنُ عُمرَ عَصَر بَثرَةً (٤) ، وابنُ أبي أوفَى تَنَخَّم دمًا (٥) ، وجابرٌ أدخَل أصابعَه في أنفِه (٦) ، وابنُ عبَّاس قال: إذا كان فاحشًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت