فهرس الكتاب

الصفحة 7858 من 9093

في هذه المسألة. وقد رُوِيَ عن ابن عمرَ وسعيدِ بنِ المسيِّب وسالم وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبيِّ والزهريِّ ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ في الذي يُصلِّي بالثوبِ النَّجِس وهو لا يعلَمُ، ثم علِم بعدَ الصلاة، أنه لا إعادةَ عليه (١) . وبهذا قال إسحاق، واحتجَّ بحديثِ أبي سعيدٍ المذكورِ في هذا الباب.

قال أبو عُمر: والحديثُ حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢) : حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سَلَمة، عن أبي نَعامةَ السعديِّ، عن أبي نَضْرَة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: بينما رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بأصحابِه إذ خلَع نعلَيْه فوضَعهما عن يسارِه، فلما رأى ذلك القومُ ألقَوْا نِعالَهم، فلما قضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاتَه قال: "ما حمَلكم على إلقاءِ نعالِكم؟ " . قالوا: رأيناك ألقَيْتَ نعلَيْك فألقَيْنا نِعالَنا. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن جبريلَ أتاني فأخبَرني أنَّ فيهما قَذَرًا" . وقال: "إذا جاء أحدُكم المسجدَ فلينظرْ؛ فإن رأى في نعليْه قَذَرًا أو أذًى فلْيَمسحْ ولْيُصلِّ فيهما" .

وهكذا رواه أبو الوليدِ الطيالسيُّ (٣) ، ويزيدُ بنُ هارون (٤) ، وعفانُ بنُ مسلم (٥) ، عن حمادِ بنِ سَلَمةَ بإسنادِه مثلَه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت