ما صحَّت التسميةُ عليه، لم يَجزِ استباحةُ شيء من ذلك إلا بيقينٍ من التسمية، إذ الفرائضُ لا تؤدَّي إلا بيقين، وإذ الشكُّ والإمكانُ لا يستباحُ به المحرمات.
قالوا: وأما قولُ الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} . فإنما خرجَ على تحريم الميتة، وتحريم ما ذُبح للنُّصُب وأُهِلَّ به لغيرِ الله، وفي ذلك نزلَت الآيةُ حينَ خاصَم به المشركون النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالب التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا أميةُ بنُ بِسْطامَ العَيشيُّ، وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١) : حدَّثنا عثمانُ بنُ