يسجُدُ على جبهتِه وأنفِه، فإنْ سجَد على أنفِه دونَ جبهتِه لم يُجزِئْه، وإن سجَد على جبهتِه دون أنفِه كُرِه ذلك وأجزَأ عنه (١) .
وقال الشافعيُّ (٢) : لا يجزئُه حتى يسجدَ على أنفِه وجبهتِه. وهو قولُ الحسنِ بنِ حَيٍّ (٣) .
وقد روَى حمادُ بنُ سَلَمة، عن عاصم الأحول، عن عِكْرمة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن لم يضَعْ أنفَه بالأرضِ فلا صلاةَ له" (٤) .
وقال أبو حنيفة: إذا سجَد على جبهتِه أو ذَقَنِه أو أنفِه أجزَأه (٥) . وحجتُه حديثُ ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرتُ أن أسجُدَ على سبعةِ آراب" (٦) . ذكَر منها الوجهَ،