فهرس الكتاب

الصفحة 8112 من 9093

أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب، قال: حدَّثني بعضُ مَن أرْضَى، أن سَهْلَ بنَ سَعْدٍ الساعديَّ أخبَره، أنَّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ أخبَره، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جعَل ذلك رُخصةً للناسِ في أول الإسلام، ثم أمَر بالغُسْل، ونَهَى عن ذلك. قال أبو داود: يعني: الماءُ من الماء.

قال أبو داود (١) : وحدَّثنا محمدُ بنُ مِهْران البزّازُ الرازيُّ، قال: حدَّثنا مُبشِّرٌ الحَلَبيُّ، عن محمدٍ أبي غسّان، وهو ابنُ مُطرِّف، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قال: حدَّثني أُبيُّ بنُ كَعْب، أنَّ الفُتْيا التي كانوا يُفْتُون: الماءُ من الماء. كانت رُخصةً رخَّصها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَدْءِ الإسلام، ثم أمَر بالاغتسالِ بعدُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت