فهرس الكتاب

الصفحة 8198 من 9093

مَن كان نحَر قبلَه أن يُعيدَ بذبح آخرَ، ولا يَنحرَ حتى يَنحرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. ذكرَه سُنَيدٌ، عن حجّاج، عن ابن جُرَيج (١) .

ففي هذين الحديثين أن النحرَ لا يجوزُ قبلَ نحرِ الإمام.

وقال مَعْمَر، عن الحَسَن في قول الله عزَّ وجلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: ١] . نزلَت في قوم ذبَحوا قبلَ أن يَنحرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أو قبلَ أن يُصلِّي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمرَهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُعيدوا (٢) .

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ، والليثُ بنُ سَعْد (٣) : لا يجوزُ ذبحُ الأضحيةِ قبلَ الصَّلاة، ويجوزُ بعدَ الصَّلاةِ قبلَ أن يَذبحَ الإمام، وحجَّتُهم حديثُ الشَّعبيِّ، عن البَرَاء، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن نَسَكَ قبلَ الصَّلاةِ فإنما هي شاةُ لحم" . وقد ذكَرْنا هذا الحديثَ فيما تقدَّم من هذا الباب.

وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زياد أبو جعفرٍ البَزّازُ ببغداد، قال: حدَّثنا زكريا بنُ عَديٍّ، قال: حدَّثنا حفصٌ، عن داودَ وعاصم، عن الشعبيِّ، عن البَرَاءِ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خُطبتِه يومَ النحر: "مَن ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فلْيُعِدْ" (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت