يُؤوَيه الجَرينُ، وأنَّ عليه غرامةَ مثلَيْه. واحتجَّ أيضًا بحديثِ عُمرَ في ناقةِ المُزَنيِّ (١) .
قال أبو عُمر: حديثُ عَمْرِو بنِ شُعيبٍ أصلٌ عندَ جمهورِ أهلِ العلم في مراعاةِ الحرزِ واعتبارِه في القطع:
حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد (٢) ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣) : حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن ابن عَجلانَ، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنه سُئِل عن الثمرِ المعلَّق، قال: "ما أصابَ منه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خُبْنةً (٤) ،