حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شاذان، قال: حدَّثنا المعلَّى بنُ منصور، حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، قال: حدَّثني أبو الأسود، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن ومحمدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ ثوبان، عن رُبَيِّع بنتِ مُعَوِّذٍ، قالت: سمِعتُ رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- يأمرُ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ حينَ اختلَعت منه أن تعتَدَّ حيضةً (١) .
ورُوِيَ عن عثمانَ بنِ عفانَ رضي اللّه عنه في ذلك ما حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى (٢) ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زبّان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُمح، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سَعْد، عن نافع، أنه سمِع الرُّبَيِّعَ ابنةَ مُعَوِّذِ ابنِ عفراءَ تخبرُ عبدَ اللّه بنَ عُمرَ أنها اختلَعت من زوجِها في زمانِ عُثمان، فجاء معها عمُّها معاذُ ابنُ عفراءَ إلى عثمان، فقال: إن ابنةَ مُعَوِّذِ اختلَعت من زوجِها، أفتنتقِلُ؟ فقال عثمان: لتنتقِلْ، ولا ميراثَ بينهما، ولا عِدَّةَ عليها، ولكن لا تَنكِحْ حتى تحيضَ حيضة؛ خشيةَ أن يكونَ بها حَمل. فقال ابنُ عُمرَ: عثمانُ خيرُنا وأعلمُنا (٣) .