فهرس الكتاب

الصفحة 8642 من 9093

وقد تقدَّم حكمُ الإحْصانِ المُوجِبِ للرّجْم، وكثيرٌ من أحكام الرَّجْم، في بابِ ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله، من هذا الكتاب (١) ، وتقدَّم أيضًا في باب مرسَلِ ابنِ شهاب (٢) ، وفي باب نافع، عن ابنِ عُمر (٣) ، أُصولٌ من أحكام الرَّجْم، وفي بابِ يحيى بنِ سعيدٍ من كتابنا هذا (٤) ما فيه كفايةٌ إن شاء الله.

قال أبو عُمر: اختلَف الفقهاءُ في انتظارِ المرأةِ التي قد وجَبَ عليها الرجمُ إلى أن تَفطِمَ وَلَدَها، فقال مالك: لا تُحَدُّ حتى تضَعَ، إذا كانت ممن تُجْلَدُ، وإن كان رجمًا رُجِمَتْ بعدَ الوضع. وقد رُوِيَ عنه أنها لا تُرجَمُ حتى تَجدَ مَن يكفُلُ ولدَها. والمشهورُ من مذهبِه أنه إن وُجِد للصبيِّ مَن يُرضِعُه رُجِمتْ، وإن لم يُوجَدْ للصبيِّ مَن يُرضِعُه لم تُرجَمْ حتى تَفطِمَ الصبيَّ، فإذا فطَمتِ الصبيَّ رُجِمتْ (٥) .

وقال أبو حنيفة (٦) : لا تُحَدُّ حتّى تضَع، فإن كان جَلْدًا فحتّى تَعالَّ (٧) منَ النِّفاس، وإن كان رَجْمًا رُجِمَت بعد الوَضْع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت