بقضاءِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: "إذا اختَلف البَيِّعان، فالقولُ ما قال البائعُ، أو يَتَرادَّان" (١) .
ورواه حَجّاجٌ، عن ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني إسماعيلُ بنُ أمية، عن عبدِ الملكِ بنِ عُبيدة، قال: حضَرْنا أبا عُبيدةَ بنَ عبدِ الله بنِ مسعود، فذكَر عن أبيه، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- معناه (٢) .
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ وإن كان في إسنادِه مقالٌ من جهةِ الانقطاع مرّةً، وضعفِ بعضِ نقَلتِه أُخرى، فإن شُهرتَه عندَ العلماءِ بالحجازِ والعراقِ يكفي ويُغني.
وأمّا اختلافُ الفقهاءِ في هذا الباب؛ فقال ابنُ أبي ليلى، والثوريُّ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، وأصحابهما، وأحمدُ وإسحاق (٣) : إذا اختَلف المتبايعانِ في الثمنِ والسلعةُ قائمةٌ، تحالَفا وتَرادَّا البيعَ، وبُدئ البائعُ باليمين، ثم قيل للمشتري: إمّا أن