أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن احتَجَم يومَ السبتِ أو يومَ الأربعاء، فمرِض، فلا يَلُومَنَّ إلا نفسَه" (١) .
قال: وأخبَرني السِّرِيُّ بنُ يحيى، عن سُليمانَ التَّيْميِّ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن احتجَم يومَ السبتِ أو يومَ الأربعاء، فأصابَه وضَحٌ، فلا يَلُومَنَّ إلا نفسَه" .
وذُكِر عن عبدِ الكريم البَصْريِّ، قال: يقال: يومُ الثلاثاءِ لسبعَ عشرةَ من الشهرِ إذا وافَق ذلك أحدٌ فاحتَجم فيه، كان له دواءًا لسنةَ كلَّها (٢) .
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَجّاج، قال: سُئل أحمدُ بنُ صالح عن الحِجامةِ يومَ السبت والأربعاء، والاطِّلاءِ فيهما، فقال: مكروهٌ، وفيه النهيُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
ورُوِيَ النهيُ فيه أيضًا عن سعيدِ بنِ المسيِّب، وأبي سَلَمة بنِ عبدِ الرّحمن (٣) .