فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 9093

قد كان أصحابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يتَخَلَّقُون، ولا يَرَوْن بالخَلُوقِ بأسًا. قال ابنُ شَعْبانَ: هذا خاصٌّ عندَ أصْحابِنا في الثِّيابِ دونَ الجَسَدِ (١) .

قال أبو عُمر: هو كما قال ابن شَعْبانَ. وقد كَرِهَ التَّزَعْفُرَ للرِّجالِ في الجَسَدِ والثِّيابِ جماعَة من السَّلَفِ أهلِ العراقِ، وإليه ذهبَ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأصحابُه؛ لآثارٍ رُوِيتْ في ذلك، أصَحُّها حَدِيثُ أَنَسِ بن مالِكٍ.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتِيُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن صُهَيْبِ، عن أنَسِ بن مالِكٍ، قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَتَزَعْفَرَ الرجلُ (٢) .

وروَاه حَمَّادُ بن زيدٍ، وابنُ عُلَيّةَ، عن عبدِ العزيزِ بن صُهَيْب، عن أنسٍ، مثلَه سواءً، إلّا أنّهما قالا: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَتَزَعْفَرَ الرجالُ. والمَعْنَى واحِدٌ.

أخبَرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣) : حدَّثنا مُسَدَّدٌ، أنَّ حَمَّادَ بن زَيْدٍ وإسماعيلَ بن إبراهيمَ حدَّثاهم، عن عبدِ العزيزِ بن صُهَيْبٍ، عن أنسٍ، قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَّزَعْفُرِ للرجالِ (٤) .

قال أبو عُمر: حمَلُوا هذا على الثِّيابِ وغيرِها، وأمَّا الجَسَدُ، فلا خِلافَ عَلِمْتُه فيه، واللّهُ أعلمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت