قال: أخبَرنا شُعبةُ، عن الحكم، عن ابنِ أبي رافع، عن أبيه، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تحِلُّ الصدقةُ لمحمّدٍ ولا لآلِ محمد، ومولَى القوم من أنفُسِهم" (١) .
أخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله (٢) ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ عُثمانُ بنُ جرير (٣) . وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر (٤) ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عُثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمانَ الأعناقيُّ؛ قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح (٥) ، قال: حدَّثنا يعلَى بنُ عُبيد، قال: حدَّثنا أبو حَيّانَ التيميُّ، عن يزيدَ بنِ حيّان، قال: قيل لزيدِ بنِ أرقم: مَن آلُ محمدٍ الذين تحرُمُ عليهم الصدقةُ؟ قال: آلُ عليٍّ، وآلُ جعفر، وآلُ عباس، وآلُ عَقيل (٦) .
قال أبو عُمر: الذي عليه جماعةُ أهلِ العلم أنَّ بني هاشم بأسرِهم لا يَحِلُّ لهم أكلُ الصدقاتِ المفروضات، أعني الزَّكوات. وقد مضى من بيانِ هذا المعنى في بابِ ربيعة (٧) وغيرِه ما فيه كفاية.