حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال (١) : حدَّثنا أبو داود، قال (٢) : حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عليّ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا همّامٌ، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكِّيّ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عبادةَ بنِ الصامت، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذَّهبُ بالذَّهب؛ تِبرُه وعينُه، والفضَّةُ بالفضَّة؛ تِبرُها وعينُها - يعني وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ - من زاد أو ازداد فقد أربَى" . مختصرٌ. قال أبو داود: ورواه سعيدُ بنُ أبي عَروبة، وهشام، عن قتادة، عن مسلم بن يسار.
وقد ذكَرنا خبرَ عُبادةَ هذا بكثير من طرقِه في مواضعَ من هذا الكتاب. وقد ردَّ ابنُ وَهْبٍ هذه المسألةَ على مالك، وأنكَرها. وزعَم الأبْهَرِيُّ أنَّ ذلك من بابِ الرِّفقِ لطلبِ التِّجارة، ولئلّا تفوتَ السُّوقُ. قال: وليس الرِّبا إلّا على مَن أرادَ أن يُرْبي ممَّن يقصِدُ إلى ذلك ويبتغِيه. ونسي الأبهَرِيُّ أصلَه في قطع الذَّرائع، وقولَه فيمن باعَ ثوبًا بنسيئةٍ وهو لا نيَّة له في شرائِه، ثم يجدُه في السوق: إنّه لا يجوزُ له أن يبتاعَه منه بدونِ ما به باعَه منِه، وجعَل هذا ربًا (٣) وإن لم يقصدْ