فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 9093

وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ عطاء، عن صَفْوانَ بنِ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، في قصةِ الأعرابيِّ الذي أحْرَمَ وعليه جُبّةٌ، فأمَره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَنْزعَها، وهو الحديثُ المذكورُ في هذا الباب، ولا خِلافَ بينَ أهل العِلْم بالحديثِ أنّه حديثٌ ثابتٌ صحيح. وحديثُ جابرٍ الذي يَرْوِيه عبدُ الرحمن بنُ عطاءِ بنِ أبي لَبِيبةَ عندَهم حديثٌ ضعيفٌ لا يُحْتَجُّ به، وهو عندَهم أيضًا مع ضَعْفِه مَرْدُودٌ بالثابتِ عن عائشةَ أنّها قالت: كنتُ أفتِلُ قلائِدَ هَدْي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يُقَلِّدُه ويَبعَثُ به، فلا يحرُمُ عليه شيءٌ أحَلَّه اللهُ له حتى يَنحَرَ الهَدْيَ (١) . وإن كان جماعةٌ من العلماء قالوا: إذا أشْعَر هَدْيَه أو قَلَّدَه فقد أحْرَمَ. وقال آخرون: إذا كان يريدُ بذلك الإحْرام. وسنذكُرُ هذا المعنى مجوَّدًا في باب عبدِ الله بن أبي بكر إن شاء الله.

ذكَر عبدُ الرَّزّاق (٢) ، عن معمرٌ، عن قتادة، عن صَفْوانَ بنِ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل أحْرَم في قَميص: "انْزعْ عنك القَمِيصَ، واغْسِلْ عنك الطِّيبَ" . حَسِبْتُه قال: ثلاثَ مرّات. قال قتادة: فقلتُ لعطاء: إنَّ ناسًا يقولون: إذا أحْرَم في قَمِيصِه فلْيَشُقَّه. قال: لا، لِيَنْزِعْه، إنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الفَساد.

وروَى سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن عطاء بإسنادِه مثلَه سواء.

وذكَر عبدُ الرَّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن ابنِ طاوس، عن أبيه، قال: مَن أحْرَم في قميصٍ فلْيَنْزِعْه ولا يَشُقَّه (٣) .

قال أبو عُمر: ليس نَزْعُ القميصِ بمنزِلَةِ اللِّباسِ في أثرٍ ولا نَظَر، فأمّا الأثرُ فقد ذكَرْناه في قصّةِ الأعرابيّ، وأمّا النَّظَرُ، فإنَّ المحرمَ لو حملَ على رأسِه شيئًا لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت