فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 1940

قوله في القولين في الأقط [1] :"مأخذهما [2] التردد في صحة حديث ورد فيه" [3] .

هذا مستنكر عند أهل الحديث، فإن حديث أبي سعيد الخدري (كنا نعطي زكاة الفطر زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام إلى أن قال:(أو صاعا من أقط) متفق على صحته، رواه البخاري [4] ، ورواه [5] مسلم نحوه [6] ، ولهذا قطع بعض الأصحاب بجوازه قولًا واحدًا [7] .

(1) الأَقِط: بفتح الهمزة، وكسر القاف، وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها. قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل، وقال النووي: لبن يابس غير منزوع الزبد. انظر: النهاية في غريب الحديث: 1/ 57، تحرير ألفاظ التنبيه: ص 87، المصباح المنير: ص 17.

(2) في (د) : (أحدهما) ، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب) .

(3) الوسيط: 1/ ق 145/ ب.

(4) 3/ 436، 434 مع الفتح في كتاب الزكاة، باب صاع من شعير، وباب صدقة الفطر صاعا من طعام، وباب صاع من زبيب.

(5) ساقط من (أ) وفي (ب) : (وروى) .

(6) 7/ 61 - 63 مع النووي في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر.

(7) ذكر الرافعي والنووي وغيرهما أن في الأقط طريقان: أحدهما: وبه قال أبو إسحاق المروزي القطع بجوازه؛ لحديث أبى سعيد المذكور، والثاني: فيه قولان: أصحهما: يجوز للحديث، والثاني: لا يجوز؛ لأنه لا يجب فيه العشر فأشبه اللحم واللبن، وبهذه الطريقة قال أبو حامد المروزي، ثم قال النووي: والصواب الطريق الأول لصحة الحديث من غير معارض، والله أعلم. انظر: المهذب: 1/ 224، الإبانة: 1/ ق 79/ ب, فتح العزيز: 6/ 199 - 200، المجموع: 6/ 92، مغني المحتاج: 1/ 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت