الصاع أربع حفنات بكفّي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين [1] ، ولا صغيرهما [2] .
وذكر أبو حفص عمر بن ميمون [3] المغربي الفقيه أنه صح عنده أن قياس مدّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حفنة باليدين جميعًا كفّي وسط من الرجال [4] ، وذكر مثل قول ابن [5] أبي زيد سواء.
قلت: هذا أيضًا لا يخرج عن التقريب، فإذا زاد ما يخرجه على [6] أربع حفنات نحو حفنة حصل اليقين، والله أعلم.
ثم اعلم أن الدارمي ذكر أن كيفية الكيل بالصاع أن يملأ أعلاه إلى رأسه لا ممسوحا، وذكر [7] أن ذلك عرفهم بالحجاز وعادتهم، وذكر من كلام الشافعي نحوا من ذلك [8] .
فهذا كلام نفيس مهمّ [9] في الصاع جمعنا من شتاته ما لم يجتمع في غير كتابنا، ولله الحمد.
(1) في (د) (الكف) .
(2) انظر قوله هذا في مواهب الجليل: 2/ 365، حاشية المدني 2/ 335.
(3) لم أقف على ترجمته.
(4) لم أقف على هذا النقل عند غير المصنف.
(5) ساقط من (د) و (ب) ، والمثبت من (أ) .
(6) في (ب) : (عن) .
(7) في (د) : (وذلك) ، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب) .
(8) في (د) (ذكر) ، والمثبت من (أ) و (ب) .
(9) في (د) : (مفهم) ، والمثبت من (أ) و (ب) .