فهرس الكتاب

الصفحة 1008 من 1940

الصاع أربع حفنات بكفّي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين [1] ، ولا صغيرهما [2] .

وذكر أبو حفص عمر بن ميمون [3] المغربي الفقيه أنه صح عنده أن قياس مدّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حفنة باليدين جميعًا كفّي وسط من الرجال [4] ، وذكر مثل قول ابن [5] أبي زيد سواء.

قلت: هذا أيضًا لا يخرج عن التقريب، فإذا زاد ما يخرجه على [6] أربع حفنات نحو حفنة حصل اليقين، والله أعلم.

ثم اعلم أن الدارمي ذكر أن كيفية الكيل بالصاع أن يملأ أعلاه إلى رأسه لا ممسوحا، وذكر [7] أن ذلك عرفهم بالحجاز وعادتهم، وذكر من كلام الشافعي نحوا من ذلك [8] .

فهذا كلام نفيس مهمّ [9] في الصاع جمعنا من شتاته ما لم يجتمع في غير كتابنا، ولله الحمد.

(1) في (د) (الكف) .

(2) انظر قوله هذا في مواهب الجليل: 2/ 365، حاشية المدني 2/ 335.

(3) لم أقف على ترجمته.

(4) لم أقف على هذا النقل عند غير المصنف.

(5) ساقط من (د) و (ب) ، والمثبت من (أ) .

(6) في (ب) : (عن) .

(7) في (د) : (وذلك) ، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب) .

(8) في (د) (ذكر) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(9) في (د) : (مفهم) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت