الدارمي من [1] أن الاعتماد على الكيل دون الوزن، وأن من لم يحضره صاع أو مدّ يوثق بمساواته صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعليه إخراج قدر يتيقن وفاؤه بذلك، وأن الوزن من أصله تقريب، وكونه خمسة وثلثا [2] تقريب آخر، والفائدة فيه كونه يقع مردا [3] في حق من لم يصح له صاع، فإنه يسهل عليه إدراك اليقين فيما يزيده [4] على خمسة وثلث لعلمه، حينئذ بأن الصاع الأصلي قريب من ذلك، ولولا ذلك لانتشر الأمر عليه.
وقد وجدت في ذلك مردا آخر، وهو ما ذكره الشيخ أبو محمَّد بن أبي زيد [5] من أئمة المالكية، فإنه ذكر اختلاف الموزونات، وحكى أنه لم يجد معيارا لذلك أقوى وأصح، ولا أقمن [6] ما يعرف به، ولا يختلف في زمان ولا بلد من أن
(1) ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .
(2) في (د) : (ثلث) ، والمثبت من (أ) و (ب) .
(3) في (د) : (مراد) ، والمثبت من (أ) و (ب) ، وهو الصواب.
(4) نهاية/ ق 203/ ب.
(5) في (د) : (يزيد) ، والمثبت من (أ) و (ب) ، وهو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن بن أبي محمَّد النفزي القيرواني المالكي، كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم، وحاز رئاسة الدين والدنيا، وله مصنفات كثيرة، منها: كتاب النوادر والزيادات، والرسالة، ومختصر المدونة وغيرها، مات سنة 386 هـ، وقيل: 389 هـ. انظر: طبقات الشيرازي: ص 157، ترتيب المدارك: 4/ 492 وما بعدها، السير: 17/ 10، الديباج المذهب: 1/ 427، شجرة النور الزكية: 1/ 96.
(6) أقمن: أي أقرب وأجدر. انظر: المصباح المنير: ص 517، القاموس: ص 1581.