فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1940

الدعويين، وذكر أن الشافعي لم يذكر في كتابه رواية الربيع [1] وزنا، بل ذكر المكيال فقط، وأنه نص فيه في [2] صدقة الثمار أن المعتبر الكيل لا الوزن [3] .

قلت: قد ذكر الشافعي الوزن في القديم [4] ، لكنه قال: الصاع خمسة أرطال وثلث بزيادة شيء أو نقصانه، وهكذا ذكره [5] الدارمي عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - أنه قال في زكاة الفطر: الصاع، خمسة أرطال وثلث بالبر على ما عيرنا إلا ما زاد، أو نقص من خفته ورزانته [6] ، وهذا يقتضي أن تقديره بالخمسة والثلث تقريب لا تحديد، إذا عرف ذلك فالذي نقطع به ما قطع به [7]

(1) يعني كتاب الأم، روى عن الشافعي كتب الأصول ويسمى ما رواه: المبسوط والأم. انظر: الفهرست لابن النديم: ص 353 - 354، ومقدمة كتاب الأم: 1/ 29 - 30 بتحقيق: محمود مطرجي. والربيع هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل، أبو محمَّد المرادي المصري المؤذن، صاحب الشافعي وخادمه، وراوية كتبه الجديدة، وقال الشافعي: الربيع راويتي، مات سنة 270 هـ. انظر: طبقات الشيرازي: ص 109، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 188، وفيات الأعيان: 2/ 52، طبقات ابن قاضي شهبة: 1/ 65، كشف الظنون: 1/ 1397.

(2) في (د) : (على) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(3) انظر: الأم: 2/ 40، 51.

(4) انظر: معرفة السنن والآثار 6/ 102، إرشاد الفقيه 1/ 254.

(5) في (د) : (ذكر) بإسقاط الضمير، والمثبت من (أ) و (ب) .

(6) انظر القول المنسوب للإمام أحمد في: مسائل الإِمام أحمد برواية ابنه صالح: 1/ 189، 381، 2/ 18، مسائله برواية أبي داود: ص 84 وما بعدها، مسائله برواية ابنه عبد الله: 2/ 581 - 584، المغني: 1/ 4، 294/ 285، 167.

(7) ساقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت