فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1940

ينبغي أن يقول: وأقصاه بعد العيان والتواتر [1] ، (وعند أبي حنيفة: إذا كانت السماء مُصْحِيَة، فلا بد من التواتر) [2] أو الاستفاضة [3] ، والله أعلم.

قوله في [4] هلال شهر رمضان:"هل يقبل فيه قول واحد؟ فيه ثلاثة أقوال" [5] ، المعروف (والمذكور في"النهاية" [6] ، و"البسيط" [7] [8] أن فيه قولين [9] :

أحدهما: لا يقبل.

والثاني: يقبل.

فإذا قلنا: يقبل، فهل حكمه حكم الشهادة، أو الخبر؟ فيه وجهان [10] .

(1) انظر: البسيط: 1/ ق 217/ أ.

(2) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(3) وإن كانت بها غير قبل شهادة الوحد العدل. انظر: المبسوط: 3/ 64، بدائع الصنائع: 2/ 985، فتح القدير: 2/ 324.

(4) ساقط من (أ) .

(5) الوسيط: 1/ ق 146/ ب.

(6) لم أقف عليه.

(7) 1/ ق 217/ أ.

(8) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب) ، والمثبت من (أ) .

(9) انظر: الأم: 2/ 124، والسلسلة: ق 40/ أ، الإبانة: 1/ ق 80/ أ، المهذب: 1/ 242، المجموع: 6/ 285، الروضة: 2/ 208، نهاية المحتاج: 3/ 151 - 152.

(10) أصحهما: أنه شهادة. انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت