يقين، وإن لم يكن عدم الهلال في نفسه يقينًا، فالمقابلة بين اليقين والظن وقعت في الرؤية، لا في [1] نفس الهلال.
ثم وجدت كلامه، وفيما علق عنه في الدرس، كلام من يدّعي اليقين في عدم [2] الهلال نفسه قائلا:"إن النفوس متشوقة إلى طلب الهلال، والأعين حادة إلى طلب الهلال، فلو كان مرئيا في نفسه لرؤي"، وهذا (ليس بشيء) [3] ، والله أعلم.
ومن المهم معرفة أنه إذا أخبر من يوثق بقوله برؤية الهلال فصدقه لزمه [4] الصوم، وإن لم يذكر بين [5] يدي قاضٍ أصلًا [6] . ذكر ذلك طائفة من العراقيين والخراسانيين إلا أن منهم من فرعه على القول بأنه يسلك به مسلك الخبر، وأما على القول الآخر فإنه لا يصوم [7] . والله أعلم.
إذا رؤي الهلال في بلد [8] فهل يعمّ حكمه سائر البلاد وجهان؟ [9] ، وشرح ما ذكره [10] في الوجه الثاني أن مناط التعبد بالصوم أن يكون الهلال مرئيًا
(1) في (ب) : (وفي) بدل (لا في) .
(2) ساقط من (أ) .
(3) ما بين القوسين مطموس من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .
(4) في (أ) : (لزم) .
(5) في (أ) : (من) .
(6) انظر: المجموع: 6/ 286.
(7) في (أ) : (لا صوم) .
(8) نهاية 2/ ق 1 / ب.
(9) انظر: الوسيط: 1/ ق 147/ أ.
(10) في (ب) (ذكر) .