ثم (إن الأظهر) [1] أن الأصح من الوجهين اللذين ذكرهما [2] فيما إذا صمنا بقول واحد، وانقضت ثلاثون يوما، ولم نر هلال شوال أنه يجوز الإفطار، وقد نص الشافعي عليه [3] .
وإيراده [4] ذلك عقيب القول الثاني يوهم اختصاصه به دون الثالث [5] ، وليس مختصًا به، بل هو في غير هذا الكتاب مطلق مفرّع على قبول قول الواحد من غير فرق بين [6] أن يكون من قبيل الشهادة، أو قبيل الخبر [7] ، والله أعلم.
و [8] أما إذا صمنا بشهادة عدلين، والسماء مصحية، ولم نر هلال شوال، الأصح أنه يجوز الإفطار [9] .
قوله في توجيه المنع:"قول العدلين اجتهاد، وهذا يقين" [10] قد كنت وجهته بأن الرؤية في أول رمضان بقول العدلين مظنونة، وعدم رؤيتنا لهلال شوال
(1) ما بين القوسين ساقط من: (أ) .
(2) انظر: الوسيط: 1/ ق 146/ ب.
(3) هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الأم: 2/ 124، الإبانة: 1/ ق80/ أ، المهذب: 1/ 242، التنبيه: ص 294، البسيط: 1/ ق 217/ ب، الروضة: 2/ 209.
(4) في (أ) : (ثم ذكره) .
(5) في (أ) : (القول الثالث) .
(6) في (أ) : (من) .
(7) انظر: فتح العزيز: 6/ 258 - 259، الروضة: 2/ 209.
(8) ساقط من (أ) .
(9) هذا هو المذهب، وبه قطع جماهير الأصحاب، ونص عليه في الأم. انظر: الأم: 2/ 124 - 125، الإبانة: 1/ ق 80/ أ، فتح العزيز: 6/ 261 - 262، الروضة: 2/ 209.
(10) الوسيط: 1/ ق 146/ ب.