فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثم إن الأصح من القولين فيما إذا نوى قضاء ثم قلبه بالنية نذرا [1] أن صومه يبطل، ولا ينقلب نفلًا [2] ، والله أعلم.
قوله في جزم النية:"لو كان له مستند، وهو مع ذلك شاك جاز" [3] .
هذا لا يلائم [4] حقيقة الشك على ما تحقق في أصول الفقه، فإن الشك التردد بين احتمالين على السواء من غير ترجيح لأحدهما [5] ، وإذا كان له مستند من المستندات التي ذكرها [6] ، فقد ترجح أحدهما، لكن هذا تساهل في العبارة، جرى فيه على عرف من يطلق من غير الأصوليين لفظ الشك على الظن [7] ، إذا كان للاحتمال المرجوح فيه تأثير في القلب، وحرارة [8] في النفس، والله أعلم.
ذكر أن من المستندات المعتمدة في جزم النية، وجواز الصوم بناء عليها أن تكون له معرفة بتسيير [9] الأهلّة.
(1) انظر: الوسيط: 1/ ق 148/ أ.
(2) انظر: الإبانة 1/ ق 81/ أ، المهذب 1/ 244، فتح العزيز 6/ 346، المجموع 3/ 248.
(3) الوسيط: 1/ ق 148/ أ، ولفظه قبله"... والمردود أن يقول ليلة الشك: أصوم غدا إن كان من رمضان، وكان من رمضان لم يعتدّ بصومه، ولو كان له مستند ... إلخ".
(4) في (د) و (ب) : (يلام) ، والمثبت من (أ) .
(5) انظر: التعريفات: ص 128، إرشاد الفحول: 1/ 3.
(6) في (أ) : (ذكرناهما) .
(7) وهو في اصطلاح الأصوليين: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. انظر: التعريفات: ص: 144، إرشاد الفحول: 1/ 3.
(8) في (أ) : (حزازة) .
(9) في (أ) (يسير) .