فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 1940

والثاني: - ونسب إلى المحققين - أنه من وقت النية [1] ؛ لأن النية لا تتعلق بما مضى، ولا صوم من غير نية، ونستخير الله تعالى في أن [2] الأصح منهما أيهما؟، وهذا الثاني أظهر، والأول أغوص، وإياه اختار صاحب الكتاب في تدريسه له [3] .

ثم، وإن جعلناه صائما من وقت النية، فالصحيح أن شرطه خلو ما مضى من نهاره عن الموانع، من الكفر والحيض والجنون وغيرها [4] ، والله أعلم.

[5] الأصح أن الأصح بطلان الصوم بنية الخروج [6] كالصلاة [7] ؛ إذ يبقى بعضه بغير نية، والنية شرط في جميعه.

(1) نهاية 2/ ق 3/ ب.

(2) ساقط من (أ) .

(3) وقد صححه كل من الماوردي والرافعي والنووي وغيرهم، ونقل النووي عن جماهير الأصحاب تضعيف الوجه الثاني القائل: أنه يحتسب من وقت النية. انظر: الحاوي 3/ 407، المهذب 1/ 311، البسيط 1/ ق 218/ أ، المجموع 6/ 306، الروضة 2/ 216.

(4) انظر: البسيط: 1/ ق 218/ ب، الوجيز: 1/ 101، فتح العزيز: 6/ 318، المجموع: 6/ 307، الروضة: 2/ 216.

(5) في (أ) زيادة: (و) .

(6) قال في الوسيط: 1/ ق 148/ أ"لا يبطل الصوم بمجرد نية الخروج على أحد الوجهين؛ إذ ليس له عقد وحل يرتبط بالقصد ... إلخ".

(7) وصححه أيضًا صاحب المهذب والتهذيب وغيرهما، وصحح النووي عدم البطلان، وبقاؤه على ما كان. انظر: الإبانة: 1/ ق 81/ أ، المهذب: 1/ 244، البسيط: 1/ ق 218/ ب، فتح العزيز: 6/ 346، المجموع: 3/ 248, 6/ 313، الروضة: 2/ 219.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت