فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 1940

مسلم [1] بهذا اللفظ في روايته، وفي السنن الكبير [2] في رواية إسنادها صحيح، قال:"إذًا أصوم".

قوله:"ولا مرد للتنصيف إلا بعد الزوال" [3] ، يعني إذا اعتبرنا بقاء المعظم، فذلك بإيقاع النية قبل النصف، ولا مردّ للنصف إلا الزوال لما ذكره، والله أعلم.

(ثم إن) [4] الأصح نفي الصحة بالنية بعد الزوال، وعليه نص في معظم كتبه [5] ، والله أعلم.

ثم متى يكون صائما، فيه وجهان قويان [6] :

أحدهما: - وهو قول الأكثرين - أنه يكون صائما من أول النهار حتى يثاب على صوم جميعه؛ لأن الصوم لا يتجزأ في اليوم الواحد.

(1) 8/ 34 في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال.

(2) يعني السنن الكبرى للبيهقي: 4/ 342 بلفظ: (قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: أعندك شيء؟ قلت: لا، قال: إذًا أصوم) .

(3) الوسيط: 1/ ق 147/ ب، ولفظه قبله"... وفيما بعد الزوال قولان: أحدهما: نعم، ترغيبًا في تكثير النوافل. والثاني: لا؛ لأنه ورد الخبر فيما قبل الزوال، والمعظم باقٍ، فلا يكون ما بعده في معناه، ولا مرد ... إلخ".

(4) ما بين القوسين ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(5) انظر: الأم: 2/ 128، مختصر المزني: 9/ 64، الإبانة: 1/ ق 80/ ب، المهذب: 1/ 244، البسيط: 1/ ق 218/ أ، فتح العزيز: 6/ 311، المجموع: 6/ 306، الروضة: 2/ 216.

(6) انظر: الحاوي: 3/ 407، الإبانة: 1/ ق 80/ ب، المهذب: 1/ 244، البسيط: 1/ ق 218/ أ، فتح العزيز: 6/ 315، المجموع: 6/ 306، الروضة: 2/ 216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت