فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وجه هذا الاستثناء أن الجراحة، وإن كانت منطبقة لا يشاهد فيها شيء مفتوح، فالواصل منها مفطر [1] ؛ لأن فيها من حيث الحقيقة منفذا مفتوحا، والله أعلم.
أصح الوجهين [2] في مداواة المغمى عليه بالإيجار [3] أنه لا يفطر [4] ؛ لأنه بغير اختياره حقيقة، والخلاف مفرع على أن مطلق الإغماء غير مفطر [5] ، والله أعلم.
إذا جمع ريقه في فيه قصدا وبلعه [6] فالأصح فيما ذكره الروياني [7] وإمام الحرمين [8] [9] أنه لا يفطر به [10] .
(1) انظر: الإبانة: 1/ ق 82/ أ، المهذب: 1/ 245، نهاية المطلب: 1/ ق 160، البسيط: 1/ ق 219/ ب، مغني المحتاج: 1/ 428، نهاية المحتاج: 3/ 166.
(2) قال في الوسيط 1/ ق 149/ أ"أما قولنا (عن قصد) المعني به ... أو أوجر وهو مكره، أو نائم أو مغمى عليه فلا يفطر إلا أن يقصد معالجة المغمى عليه في إيجاره ففيه وجهان".
(3) الإيجار هو الدواء يصبّ في الحلق، يقال: أوجرت المريض إيجارا فعلت به ذلك. انظر: النظم المستعذب: 1/ 246، المصباح المنير: ص 648، القاموس: ص 633.
(4) وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: الإبانة: 1/ ق 83/ أ، البسيط: 1/ ق 219/ ب، فتح العزيز: 6/ 387، المجموع: 6/ 353، الروضة: 2/ 223.
(5) وإلا فالإيجار مسبوق بالبطلان. انظر: فتح العزيز: 6/ 387، والمجموع: 6/ 353، ومغني المحتاج: 3/ 176.
(6) انظر: الوسيط: 1/ ق 149/ أ.
(7) انظر: النقل عنه في فتح العزيز: 6/ 390.
(8) نهاية المطلب: 2/ ق 161.
(9) نهاية 2/ ق 5/ أ.
(10) وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ق 83/ أ، البسيط: 1/ ق 219/ ب، حلية العلماء: 3/ 194، فتح العزيز: 6/ 390، المجموع: 6/ 342، الروضة: 2/ 224، مغني المحتاج: 1/ 429.