فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 1940

ووجهه أنه وصل إلى جوفه من معدته مع كونه من [1] جنس ما عفي عنه، والله أعلم.

قوله:"والخياط إذا بلّ الخيط ثم ردّه إلى فيه، قال الأصحاب: يفطر" [2] .

هذا إذا أعاده، وفيه شيء من عين الريق يمكن فصله وبلعه، أما مجرد البلّ [3] فلا بأس به [4] ، والله أعلم.

ما ذكره في النخامة [5] فيه إيهام [6] ، وشرحه أنها تنزل من ثقبة نافذة إلى الدماغ في أقصى الفم جارية إلى داخل الحلقوم، فإن جرت كذلك إلى الباطن بغير اختياره لم يفطر [7] ، وإن ردها عن مجراها، وعن سَنَن الحُلْقُوم [8] إلى الفم،

(1) ساقط من (ب) .

(2) الوسيط: 1/ ق 149/ أ.

(3) في (أ) و (ب) : (البلل) .

(4) انظر: البسيط: 1/ ق 219/ ب، المجموع: 6/ 343، الروضة: 2/ 224، مغني المحتاج: 1/ 129.

(5) ولفظه في الوسيط: 1/ ق 149/ ب"وأما النخامة فإنها تبرز من ثقبة نافذة من الدماغ إلى أقصى الفم، فإن جرى إلى الباطن بغير اختياره لم يفطر، وإن ردّة إلى فضاء الفم، ثم ازدرده قصدا أفطر، وإن قدر على قطعه من مجراه ودفعه عن الجريان وتركه حتى جرى بنفسه ففيه وجهان".

(6) في (أ) : (إبهام) .

(7) بالاتفاق، انظر: الإبانة: 1/ ق 83/ أ، نهاية المطلب: 1/ ق 161، البسيط: 1/ ق 219/ ب، حلية العلماء: 3/ 194، المجموع: 6/ 343، الروضة: 2/ 224.

(8) في (أ) و (د) (الحلقه) ، والمثبت من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت