فهرس الكتاب

الصفحة 1078 من 1940

وقد قال القائم بنصرة مذهبه [1] من حيث الحديث الصحيح"لو وقف الشافعي على جميع طرق هذه الأحاديث وبظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى" [2] .

وأما [3] ما احتجوا به من [4] نصرة القول الجديد بما [5] روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (فيمن مات وعليه صيام رمضان، أنه يطعم عنه مكان [6] كل يوم مسكين) ، وفي رواية (مد من حنطة) [7] فهو غير ثابت عند

(1) يعني الحافظ أبا بكر البيهقي مضت ترجمته قريبًا.

(2) انظر: السنن الكبرى: 4/ 430.

(3) ساقط من (د) و (ب) .

(4) في (د) و (ب) (في) ..

(5) في (د) و (ب) (مما) .

(6) في (أ) (عن) والمثبت من (د) و (ب) .

(7) رواه الترمذي: 3/ 96 في كتاب الصوم، باب ما جاء من الكفارة، وابن ماجه: 1/ 558 في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه، وعبد الرزاق في المصنف: 4/ 235، وابن حزم في المحلى: 6/ 261، والبيهقي في الكبرى: 4/ 424، وفي معرفة السنن والآثار: 6/ 311 مرفوعًا من طرق عن محمَّد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به.

وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح وقفه على ابن عمر. وقال الدارقطني في"علله"كما في نصب الراية: 2/ 464، والمحفوظ وقفه، وقال البيهقي في الكبرى في الموضع السابق: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، وقال في"المعرفة"في الموضع السابق: لا يصح هذا الحديث، فإن محمَّد بن أبي ليلى كثير الوهم، وإنما رواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله.

وضعفه أيضًا ابن الجوزي في التحقيق: 2/ 98، والنووي في المجموع: 6/ 418، والألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته: ص 844 برقم (5853) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت