فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 1940

وقوله:"مهما نوى الخروج من الاعتكاف، وهو في المسجد ففي بطلانه ما في بطلان الصوم" [1] يعني [2] لتساويهما في أنهما إمساك وكفٌّ، وليسا كالصلاة المفتقرة إلى لفظ تحلل، فيجري في بطلانه الوجهان:

والأظهر البطلان [3] .

قوله [4] :"يصح اعتكاف الرقيق، ولكن للسيِّد أن يخرجه مهما شاء. ويصحُّ اعتكاف المكاتب" [5] لعله خصَّ المكاتب بالذكر بعد ذكره مطلق الرقيق؛ لانفراد المكاتب بأنه يصح اعتكافه، ويجوز حتى لا يتوقف على الأصح على إذن سيِّده، وليس له إخراجه [6] ، والله أعلم.

ما ذكره من أن نصَّه على أن الردة لا تبطل الاعتكاف، متأول [7] على أن الردة لا تحبط ما مضى [8] .

(1) الوسيط 1/ ق 156/ ب.

(2) ساقط من (أ) .

(3) والثاني: عدم البطلان وصححه الرافعي والنووي. انظر: المهذَّب 1/ 258، فتح العزيز 6/ 491، المجموع 6/ 522، الروضة 2/ 262.

(4) بياض في (أ) .

(5) الوسيط 1/ ق 156/ ب.

(6) وبه قطع الجمهور، وصححه الرافعي والنووي. انظر: الإبانة 1/ ق 87/ أ، المهذَّب 1/ 256، البسيط 1/ ق 227/ ب، فتح العزيز 6/ 493، المجموع 6/ 503، الروضة 2/ 263.

(7) في (أ) : (يتأول) .

(8) انظر: الوسيط 1/ ق 156/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت