وقوله:"مهما نوى الخروج من الاعتكاف، وهو في المسجد ففي بطلانه ما في بطلان الصوم" [1] يعني [2] لتساويهما في أنهما إمساك وكفٌّ، وليسا كالصلاة المفتقرة إلى لفظ تحلل، فيجري في بطلانه الوجهان:
والأظهر البطلان [3] .
قوله [4] :"يصح اعتكاف الرقيق، ولكن للسيِّد أن يخرجه مهما شاء. ويصحُّ اعتكاف المكاتب" [5] لعله خصَّ المكاتب بالذكر بعد ذكره مطلق الرقيق؛ لانفراد المكاتب بأنه يصح اعتكافه، ويجوز حتى لا يتوقف على الأصح على إذن سيِّده، وليس له إخراجه [6] ، والله أعلم.
ما ذكره من أن نصَّه على أن الردة لا تبطل الاعتكاف، متأول [7] على أن الردة لا تحبط ما مضى [8] .
(1) الوسيط 1/ ق 156/ ب.
(2) ساقط من (أ) .
(3) والثاني: عدم البطلان وصححه الرافعي والنووي. انظر: المهذَّب 1/ 258، فتح العزيز 6/ 491، المجموع 6/ 522، الروضة 2/ 262.
(4) بياض في (أ) .
(5) الوسيط 1/ ق 156/ ب.
(6) وبه قطع الجمهور، وصححه الرافعي والنووي. انظر: الإبانة 1/ ق 87/ أ، المهذَّب 1/ 256، البسيط 1/ ق 227/ ب، فتح العزيز 6/ 493، المجموع 6/ 503، الروضة 2/ 263.
(7) في (أ) : (يتأول) .
(8) انظر: الوسيط 1/ ق 156/ ب.