فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 1940

ووجهه: أنه فرض الكلام فيما إذا لم يكن اعتكافه متتابعًا [1] ، فله البناء إذا عاد على ما مضى؛ لأن الردة لا تحبط ما مضى من العبادة [2] .

و [3] أما قوله:"إن [4] الأصح أنه يفسد بالردة، ولا يفسد بالسكر"فإنه اتبع في ذلك شيخه [5] ، وهو طريق شاذ لم نجده لغيرهما، ولو صحَّ نقله لم يصح تصحيحه، بل الأصح الإفساد فيهما [6] ؛ لأن كل واحد منهما من حيث المعنى أشد منافاة للاعتكاف من الخروج اليسير من المسجد، والله أعلم.

قوله:"والجنابة في مدة العبور لا تفسد الاعتكاف" [7] هذا وقع انفصالًا عن إشكال أُورد [8] على ما سبق من ذكر الخلاف، في أن من [9] باشر وأنزل هل يفسد اعتكافه؟.

فقيل: أي وجهٍ للخلاف [10] في هذا مع أنه إذا أنزل فقد أجنب وصار اعتكافه مكثًا في المسجد محرَّمًا، فلا يكون قربة، ويلزم من ذلك فساده [11] .

(1) في (د) : (متابعًا) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(2) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 180، فتح العزيز 6/ 547، المجموع 6/ 547.

(3) ساقط من (أ) .

(4) ساقط من (ب) .

(5) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 180 وما بعدها.

(6) هذا هو المذهب، وصححه القفَّال والماوردي والبغوي والرافعي والنووي. انظر: الحاوي 3/ 494، الإبانة 1/ ق 88/ أ، المهذَّب 1/ 260، فتح العزيز 6/ 494 - 497، المجموع 6/ 547، الروضة 2/ 263 وما بعدها، الاستغناء 2/ 557.

(7) الوسيط 1/ ق 156/ ب.

(8) في (أ) : (أورده) .

(9) نهاية 2/ ق 17/ ب.

(10) في (أ) : (الخلاف) .

(11) انظر: مغني المحتاج 1/ 454، نهاية المحتاج 3/ 223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت