فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 1940

فقيل: وجهه أن يبادر إلى الخروج عند طرآن الإنزال للاغتسال، فيكون ذلك عبورًا من الجنب جائزًا فلا يفسد به الاعتكاف [1] ، والله أعلم.

قوله:"اعتكاف المرأة في مسجد بيتها" [2] بلغني عن الشيخ أبي الفتوح العجلي الأصفهاني - رحمه الله - أنه قال [3] مَسْجَد مفتوح الجيم، وكأنه أراد الفرق بين المسجد الشرعي، وغير الشرعي، ولا فرق بينهما من حيث اللغة بل فيه، فيهما لغتان: بكسر الجيم، وبفتحها [4] ، والله أعلم.

الأصح من القولين [5] : أن مسجد المدينة، والمسجد الأقصى يتعيَّنان إذا عيَّنهما بالنذر [6] . والمعروف في المسجد الحرام القطع بأنه يتعيَّن [7] ، وحكايته الخلاف فيه غريب جدًا [8] ، والله أعلم.

قوله:"وأما الزمان فالمذهب أنه يتعيَّن كما في الصوم" [9] قد ذكر في كتاب

(1) انظر: فتح العزيز 6/ 499، المجموع 6/ 556 - 557، الروضة 2/ 264.

(2) الوسيط 1/ ق 157/ أ.

(3) في (أ) : (قاله) .

(4) انظر: اللسان 3/ 204، مختار الصحاح ص 251، القاموس ص 366.

(5) انظر: الوسيط 1/ ق 156/ أ.

(6) وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: المهذَّب 1/ 256، الوجيز 1/ 107، فتح العزيز 6/ 504 - 505، المجموع 6/ 506، الروضة 2/ 265، مغني المحتاج 1/ 451.

(7) هذا هو المذهب، وقطع به الجمهور. انظر: المصادر السابقة.

(8) قال النووي:"وذكر إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين في تعيُّنه طريقتين: أصحهما: يتعيَّن. والثاني: على قولين: أصحهما: يتعيَّن، والثاني: لا"انظر: نهاية المطلب 2/ ق 173، المجموع 6/ 506.

(9) الوسيط 1/ ق 157/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت