فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 1940

النذر [1] خلافًا في تعيين الزمان بالنذر في الصوم كهذا [2] الخلاف. فإذًا قوله"كما في الصوم"تشبيه للاعتكاف بالصوم في جريان الخلاف فيهما، لا قياس للتعيين ههنا على التعيُّن هناك فاعلم، والله أعلم.

إذا نذر اعتكاف يوم، وقلنا بالصحيح أنه لا يجزيء ساعات ملتقطة من أيَّام، فاعتكف من منتصف يوم إلى منتصف اليوم الثاني من غير أن يخرج ليلًا، فالأكثرون على أن ذلك يجزيء؛ لأنه سبب التواصل، يقال: اعتكف يومًا [3] ، وهذا إن شاء الله أصح [4] ، وإن كان قول أبي إسحاق: إنه لا يجزيء أوضح [5] ، والله أعلم.

الأصح فيما إذا قال: لله [6] عليَّ أن اعتكف العشر الأواخر [7] متتابعًا، ففات، أنه يلزمه التتابع في قضائه [8] ؛ لأن تصريحه به يدل على قصده إيَّاه بالالتزام، فلزمه، والله أعلم.

(1) انظر: الوسيط 3/ ق 214/ ب.

(2) في (د) : (هكذا) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(3) انظر: الوسيط 1/ ق 157/ أ.

(4) انظر: المهذَّب 1/ 257، البسيط 1/ ق 228/ أ، فتح العزيز 6/ 508 - 509، المجموع 6/ 511، الروضة 2/ 266.

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) نهاية 2/ ق 18/ أ.

(7) في (أ) و (ب) : (الأخير) .

(8) وبه قطع أكثرون، وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: الإبانة 1/ ق 78/ أ، المهذَّب 1/ 257، البسيط 1/ ق 228، فتح العزيز 6/ 512، المجموع 6/ 517، الروضة 2/ 267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت