فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 1940

ذكر فيما إذا نذر اعتكاف [ثلاثة أيَّام] [1] مثلًا أن الأصح من الوجوه الثلاثة: أنه لا يلزمه اعتكاف الليالي التي بينها [2] ، وهذا هو الأظهر [3] عند صاحب"المهذَّب" [4] ، لكن الأصح عند الأكثرين: هو الوجه الثالث - وهو [5] أنه إن نذر التتابع فيها لزمه في [6] لياليها، وإلا فلا [7] ، ومنهم من قطع به، وهذا الترجيح أرجح؛ لأن لفظ الأيَّام وإن لم يتناول لياليها [8] فلفظ التتابع أو نيَّته يشعر بها، والله أعلم.

قوله:"جاز الخروج لكل شغل ديني، أو دنياوي" [9] .

هذه النسبة إلى الدنيا بالألف والواو من شذوذ النسب الجائز [10] ، والله أعلم.

(1) في النسخ (ثلاث ليال) وهو خطأ، والتصحيح من الوسيط 1/ ق 157/ ب؛ حيث قال:"ولو نذر اعتكاف يوم لم يدخل الليلة فيه، ولو نذر ثلاثة أيَّام، أو ثلاثين يومًا ففي دخول الليالي المتخللة ثلاثة أوجه ... إلخ".

(2) انظر: الإبانة 1/ ق 87/ أ، نهاية المطلب 2/ ق 183، البسيط 1/ ق 228/ أ، فتح العزيز 6/ 513 - 515، المجموع 6/ 521، الروضة 2/ 267.

(3) في (أ) زيادة (أيضًا) .

(4) 1/ 258، وانظر: التنبيه ص: 99.

(5) ساقط من (أ) .

(6) ساقط من (أ) .

(7) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 183، البسيط 1/ ق 228/ أ، فتح العزيز 6/ 513 - 515، المجموع 521 - 522.

(8) ساقط من (د) و (ب) ، والمثبت من (أ) .

(9) في (د) : (دنيوي) ، وكذا في نسخة الوسيط التي بين يدي، والمثبت من (أ) و (ب) ؛ ليطابق تعليق المصنِّف من أجلها.

(10) ساقط من (ب) . وانظر: الصحاح 6/ 2341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت