غير مستبعد؛ إذ يتصور بأن كان في المَحْمَل [1] ، أو نحوه، أو في الوقفة اليسيرة المحتملة.
وقوله [2] فيه:"ليس معتكفًا في هذه الحالة, وإن كان الزمان محسوبًا من مدَّة الاعتكاف".
معناه: أنّه يسقط من مدَّة اعتكافه، حتى لا يجب قضاؤه، وهذا قد ذكره هو وشيخه [3] مطلقًا من غير فرق بين أن تكون المدَّة معيَّنة [4] ، أو مطلقة، وقد سبق في مسألة استثناء الأغراض الفرق [5] ، وأنّه يجب القضاء في المدَّة المطلقة [6] ، وههنا لمَّا ذكر إمام الحرمين عدم وجوب القضاء أورد مثالًا من المطلق وقال [7] :"زمان خروجه مستثنى، وكأن الناذر قال: لله عليَّ أن [8] اعتكف عشرة أيَّام إلا أوقات خروجي لقضاء الحاجة".
(1) المحمل: الهودج. انظر: المصباح المنير ص: 152، وسيأتي شرحه عند المصنِّف بعد قليل.
(2) نهاية 2/ ق 20/ أ.
(3) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 170.
(4) في (أ) و (ب) : (متعيِّنة) .
(5) يعني في الوسيط 1/ ق 158/ أ، حيث قال:"إذا استثنى غرضًا فالزمان المصروف إليه يجب قضائه إذا نذر اعتكاف شهر مطلقًا، وإن اعتكف شهر معيَّن لم يلزم قضاء".
(6) انظر: فتح العزيز 6/ 525، الروضة 2/ 269.
(7) في (أ) زيادة (في) .
(8) ساقط من (أ) .