فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 1940

إجراء الخلاف في المخرج محمولًا [1] بعيد غريب [2] ، ووجهه: أن حقيقة الاعتكاف فيه قد زالت لمفارقته المسجد لعارض غير [3] غالب.

والأصح فيمن أكره حتى خرج بنفسه أنّه لا ينقطع تتابع اعتكافه [4] ، وإن كان [5] كما ذكره [6] أولى بالانقطاع من المحمول والله أعلم.

الصحيح في الخارج لأداء شهادة متعيِّنة [7] ، لم يتعيَّن عليه تحملها أنّه يبطل اعتكافه [8] .

والصحيح في المرأة الخارجة لعدة طلاقٍ، والخارج لإقامة حدٍّ [9] أنّه لا ينقطع اعتكافهما [10] ، والمنصوص في ذلك ما ذكرناه أنّه الصحيح، والله أعلم.

(1) قال في الوسيط 1/ ق 159/ أ:"أن يخرج محمولًا، أو يخرج ناسيًا، وفيه قولان مرتبان، وأولى بأن لا يقطع؛ لأنّ الصوم لا ينقطع بمثله".

(2) المذهب الذي قطع به الجمهور هو أنّه لا يبطل اعتكاف من أخرج محمولًا، وقيل في بطلانه: قولان كالمكره. انظر: المهذَّب 1/ 260، التنبيه ص 99، البسيط 1/ ق 230/ ب، فتح العزيز 6/ 537، المجموع 6/ 550.

(3) في (أ) : (عن) .

(4) هذا هو المذهب، وصححه النووي وغيره. انظر: المهذَّب 1/ 260، البسيط 1/ ق 230، حلية العلماء 3/ 225، فتح العزيز 6/ 537، المجموع 6/ 550، الروضة 2/ 273، مغني المحتاج 1/ 458.

(5) نهاية 2/ ق 20/ ب.

(6) انظر: الوسيط 1/ ق 159/ أ.

(7) انظر الموضع السابق من الوسيط.

(8) هذا هو المذهب. انظر: المهذَّب 1/ 259، البسيط 1/ ق 230، حلية العلماء 3/ 223 وما بعدها، فتح العزيز 6/ 538، المجموع 6/ 543، الروضة 2/ 273.

(9) أي عليه، وذلك إذا ثبت بالبيِّنة، وإن ثبت بإقراره انقطع اعتكافه. انظر: المصادر الآتية.

(10) في (أ) : (اعتكافه) . وهذا هو المذهب. انظر: الأم 2/ 148، مختصر المزني ص 69، البسيط 1/ ق 230، حلية العلماء 3/ 224، فتح العزيز 6/ 538، المجموع 6/ 543، 551، الروضة 2/ 273.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت