وأمّا المحمل بكسر الأولى، وفتح الثانية: فهو علاقة السيف التي يتقلَّد بها [1] ، والله أعلم.
قوله [2] :"وأمّا الزاد: فهو أن يملك كذا وكذا" [3] .
هذا لا يصلح تفسيرًا للزاد، وإنما هو تفسير للقدرة [4] على الزاد، وذلك مراده، والله أعلم.
ما ذكره من الوجهين في اعتبار نفقة الإياب في حقِّ الغريب [5] - يعني المستوطن: أصحهما: أن ذلك يعتبر [6] ، وفي"بحر المذهب" [7] أنّه ظاهر المذهب، أنّه [8] نصَّ عليه في"الإملاء"، والله أعلم.
الوجهان المذكوران في لزوم [9] صرف رأس مال التاجر في نفقة الحج [10] ، - أي التاجر الذي لا معيشة له إلا من التجارة، وإذا صرفه [11] لم يبق له ما
(1) انظر: المصدرين السابقين.
(2) بياض في (أ) .
(3) الوسيط 1/ ق 159/ ب. ولفظه"... أن يملك فاضلًا عن قدر حاجته ما يبلِّغه إلى الحج".
(4) في (أ) : (بل تفسير القدرة) بدل (إنما هو تفسير القدرة) .
(5) انظر: الوسيط 1/ ق 159/ ب.
(6) وصححه أيضًا الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: الإبانة 1/ ق 88/ ب، المهذَّب 1/ 265، البسيط 1/ ق 133/ أ، فتح العزيز 7/ 13، المجموع 7/ 56، الروضة 2/ 280، مغني المحتاج 1/ 463.
(7) 2/ ق 5/ أ.
(8) ساقط من (أ) و (ب) .
(9) ساقط من (د) و (ب) ، والمثبت من (أ) .
(10) انظر: الوسيط 1/ ق 160/ أ.
(11) في (أ) : (أخرجه) .