يتجر به - أصحهما عند القاضي أبي الطيِّب الطبري [1] ، في طائفة: ما [2] حكي عن ابن سريج أنه لا يلزمه ذلك [3] ؛ لأنّه يلحقه ذلك بالفقراء، والمساكين، وضرره عظيم، ذكر ذلك [4] وحكاه صاحب"بحر المذهب" [5] ، وذكر أن صاحب"الحاوي" [6] ذكر أن قول من قال: إنّه يلزمه هو مذهب الشافعي، وجمهور أصحابه [7] ، قال: وقال أبو حامد: هذا هو المذهب، ولا أعرف ما حكي عن ابن سريج عنه، ولا أجده في كتبه، وهو خلاف الإجماع أيضًا.
وذهب صاحب"البحر"بعد حكايته [8] هذا إلى أن الصحيح هو أنّه لا يلزمه. قلت: وهذا هو الظاهر، وبه قال أحمد [9] ، وهذا يبطل دعوى كونه مخالفًا للإجماع، والله أعلم.
ما ذكره أنّه يجب عليه الشراء مع الغلاء بثمن المثل في الوقت، ولا يجب إذا كان لا يباع إلا بغبن [10] . يتصور بأن لا يجد ذلك إلا عند من يقول مثلًا: لا أبيعه إلا بزيادةٍ على ثمن مثله الآن، والله أعلم.
(1) انظر اختيار أبي الطيب الطبري في البيان 2/ ق 7/ أ.
(2) في (ب) : (في) .
(3) انظر: المهذَّب 1/ 265، البسيط 1/ ق 233/ أ، حلية العلماء 3/ 236، فتح العزيز 7/ 14، المجموع 7/ 60، الروضة 2/ 281، الغاية القصوى 1/ 430.
(4) نهاية 2/ ق 21/ ب.
(5) 2/ ق 6/ ب.
(7) انظر: المهذب 1/ 265، البسيط 1/ ق 233/ أ، حلية العلماء 3/ 236، فتح العزيز 7/ 14، المجموع 7/ 60، الروضة 2/ 281.
(8) في (د) : (حكاية) ، والمثبت من (أ) و (ب) .
(9) انظر: المغني 5/ 12، الإنصاف 3/ 403، الروض المربع 1/ 457 - 458.
(10) انظر: الوسيط 1/ ق 160/ أ.