فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 1940

الخلاف في وجوب الحجِّ فيما إذا كان في الطريق بحر [1] ، مخصوص بما إذا لم يكن له طريق في البر، والأظهر من ذلك أنّه [2] إن كان الغالب الهلاك لم يلزم، وإن كان الغالب السلامة لزم [3] ، وهذا مذهب أبي حنيفة [4] ، وأحمد [5] .

وحكى صاحب"البحر". [6] عن صاحب"الحاوي" [7] : أن المذهب أنّه إن كانت عادته ركوب البحر، ومعيشته به لزمه، وإلا فلا.

ثمّ إذا لم نوجب فتوسط البحر، وتساوى المضي والرجوع في الخطر، فالأصح أنّه الآن يجب [8] . والله أعلم.

ما ذكره من أن المرأة كالرجل في الاستطاعة، لكنها [9] عورة فتحتاج [10] إلى

(1) انظر: الوسيط 1/ ق 160/ أ.

(2) في (د) : (أنّه من ذلك) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(3) هذا هو المذهب، وصححه الرافعي والنووي. انظر: الإبانة 1/ ق 89/ أ، المهذَّب 1/ 265، البسيط 1/ ق 234/ 1، حلية العلماء 3/ 237 وما بعدها، فتح العزيز 7/ 18، المجموع 7/ 65، الروضة 2/ 283، الغاية القصوى 1/ 430، الاستغناء 2/ 565.

(4) هذا هو الأصح عنه، وقيل: ركوب البحر يمنع الوجوب. انظر: فتح القدير 2/ 418، البحر الرائق 2/ 338، الفتاوى الهنديَّة 1/ 218.

(5) انظر: المغني 5/ 8، الإنصاف 3/ 406.

(6) 2/ ق 18/ أ.

(8) وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: البسيط 1/ ق 234/ أ، فتح العزيز 7/ 22، المجموع 7/ 65، الغاية القصوى 1/ 430، مغني المحتاج 1/ 466.

(9) في (د) : (لكونها) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(10) في (أ) : (تحتاج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت