فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 1940

وهذا ذكره صاحب"البحر" [1] حكمًا للمسألة من غير تفصيل بين أن يكون الإجارة على العين، أو على الذمَّة، ثمّ قال:"ومن أصحابنا من قال يلزمه أن يردّ من الأجرة - قسط العمرة - بكل حالٍ؛ لأنّه عيَّن له وقت العمرة، بأن يأتي بها في أشهر الحج، فقد فات ذلك الوقت - قال: وهو ظاهر ما قال في"المناسك الكبير"والله أعلم."

ما ذكره [2] فيما إذا استأجره على الإفراد، فقرن من أن ذلك يقع عن المستأجر:"لأنّ الشرع جعل القرآن كالإفراد، متفق عليه" [3] ، وهو مشكل؛ لكون ذلك مخالفًا للمأذون فيه، وقد قرره شيخه الإمام [4] بما معناه، أن ذلك يحتمل على الحج والعمرة؛ فإنهما يصحَّان مع اشتمالهما على ارتكاب كثير من المحظورات، وترك كثير من المأمورات، فمخالفة الأجير بمنزلة مخالفة الشرع؛ لأنّ المستأجر لا يحصِّل الحج والعمرة لنفسه، وإنّما يحصِّلهما [5] لله تعالى، فتنزلت [6] مخالفته منزلة [7] مخالفة الشرع، والله أعلم.

إذا أمره بالقران فتمتَّع [8] ، فأظهر الوجهين المذكورين أنّه يجعل مخالفًا [9] فيما ذكرناه من [10] المأمور بالقران إذا أفرد من التفصيل ما بينه، على نحوه [11] ههنا، والله أعلم.

(1) 2/ ق 185/ أ، 188/ أ.

(2) نهاية 2/ ق 26/ ب.

(3) الوسيط 1/ ق 164/ ب.

(4) نهاية المطلب 2/ ق 260 - 261.

(5) في (د) : (يحصِّله) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(6) في (أ) : (فنزلت) .

(7) في (أ) : (بمنزلت) .

(8) انظر: الوسيط 1/ ق 164/ أ.

(9) انظر: الإبانة 1/ ق 92/ ب، البسيط 1/ ق 239/ أ، الوجيز 1/ 112، فتح العزيز 7/ 62، المجموع 7/ 119.

(10) في (أ) و (ب) : (في) .

(11) في (د) : (محرم) ، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب) ، وهو الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت