فهرس الكتاب

الصفحة 1151 من 1940

قوله:"راكب التعاسيف إذا لم ينته إلى ميقات" [1] لم يردّ براكب التعاسيف الذي ليس له مقصد معلوم كما تقدَّم في باب صلاة المسافرين، وإنّما أراد الذي ليس له طريق معلوم يسلكه، وإن كان هو قاصدًا إلى مكة ناويًا نسكًا، فعليه أن يحرم إذا حاذى أول ميقات [2] من المواقيت [3] .

ثمّ إنّه ذكر صورًا قد صوَّرها الفقهاء على بعد من وقوعها في المواقيت المعلومة، وأنا استأنف ذكرها بلفظ بيَّن بسيط يوضح ما استبهم من لفظ [4] الوجيز فأقول:

إذا حاذى ميقاتين أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، واستويا في القرب من موقفه من مكة أحرم هناك [5] .

(وقوله) [6] :"نسبنا إحرامه إلى أي الميقاتين أردنا" [7] .

معناه أن محاذاته أيهما كان مقتضية لإحرامه من هناك، فأضف ذلك إلى أيهما أردت كما في الحكم يكون له [8] علتان، لك أن تضيفه إلى أيتهما [9] شئت.

(1) الوسيط 1/ ق 166/ ب، وتمامه"... أحرم من حيث يوازي أول الميقات فهو ميقاته ... إلخ".

(2) في (د) (الميقات) والمثبت من (أ) و (ب) .

(3) انظر: المهذَّب 1/ 273، نهاية المطلب 2/ ق 221، البسيط 1/ ق 241/ ب، فتح العزيز 7/ 86، المجموع 7/ 203، الروضة 2/ 315.

(4) في (أ) : (لفظها) .

(5) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 221، البسيط 1/ ق 241/ أ، فتح العزيز 7/ 87، وما بعدها، مغني المحتاج 1/ 473.

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(7) الوسيط 1/ ق 166/ ب.

(8) ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(9) في (د) و (ب) : (أيهما) ، والمثبت من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت