[1] الصحيح، وما عليه الأكثر: أنّه لا يشترط في التمتع [2] وقوع النسكين عن شخص واحد [3] ، والله أعلم.
قوله:"ودم الإساءة يخالف دم التمتع، في صفة البدل، وفي [4] أنّه يعصي ملتزمه [5] ، ويجب عليه تداركه عند الإمكان" [6] .
أمّا صفة البدل: فبدل دم التمتع: صيام الثلاثة والسبعة [7] ، وبدل دم الإساءة بترك الميقات ونحوه [8] : الإطعام، ثم الصيام بالتعديل [9]
(1) في (د) : زيادة (وأنه) ، لعل الصواب حذفها.
(2) قال في الوسيط 1/ ق 169/ أ:"الشرط الخامس: وقوع النسكين عن شخص واحد، فالأجير إذا اعتمر من الميقات لنفسه، وحجَّ من جوف مكة لمستأجره، فليس بمتمتع؛ لأنه يزحم حجًّا واجبًا بالشرع، بل بالإجارة".
(3) هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. انظر: الإبانة 1/ ق 97، نهاية المطلب 2/ ق 206 - 207، البسيط 1/ ق 245، فتح العزيز 7/ 152، الروضة 2/ 325، كفاية المحتاج ص 113.
(4) ساقط من (أ) و (ب) .
(5) في (د) : (بعض مكرمة) ، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب) .
(6) الوسيط 1/ ق 169/ أ.
(7) أي عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} سورة البقرة الآية 196.
انظر: المهذَّب 1/ 271، حلية العلماء 3/ 263، فتح العزيز 7/ 171، المجموع 7/ 186، كفاية المحتاج ص 172، مغني المحتاج 1/ 516.
(8) كترك المبيت بمزدلفة، وبمنى ليالي التشريق، وترك الرمي، وطواف الوداع، ونحوها. انظر: الوجيز 1/ 131، فتح العزيز 7/ 72 - 74، المجموع 7/ 485 - 486، الروضة 2/ 454 - 455, كفاية الأخيار ص 319، كفاية المحتاج ص 172، 189، 199، 218، 249.
(9) معنى التعديل: أنّه أمر فيه بالتقويم، والعدول إلى غيره بحسب القيمة. انظر: فتح العزيز 7/ 66، المجموع 7/ 485، كفاية الأخيار ص 319.