فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فقال البغداديون من أصحابنا العراقيين: مذهبه في"الإملاء"أنّه يصومها إذا رجع إلى مكة بعد فراغه من مناسكه، ورميه، سواء أقام بمكة، أو خرج منها [1] ، وهذا مروي [2] عن مالك [3] ، وأبي حنيفة [4] ، وأحمد [5] ، والله أعلم.
القديم: أنّه يجوز صيام الثلاثة، في أيام التشريق [6] ، وهو مذهب مالك [7] ، وإليه ميل الشيخ أبي محمَّد الجويني [8] ، وأبي بكر البيهقي [9] .
والجديد: أنّه لا يجوز، والمعروف أنّه الصحيح [10] .
(1) قال النووي - بعد أن ذكر اختلاف الأصحاب في معنى نصِّ الشافعي في"الإملاء":"إن جملة ما حصل في المراد بالرجوع أربعة أقوال: أصحها: إذا رجع إلى أهله. والثاني: إذا توجَّه من مكة راجعًا إلى أهله. والثالث: إذا رجع من منى إلى مكة. والرابع: إذا فرغ من أفعال الحج، وإن لم يرجع إلى مكة"والله أعلم. انظر: المصادر السابقة.
(2) في (أ) و (ب) : (يروى) .
(3) انظر: الإشراف 1/ 221، الشرح الصغير 1/ 302، القوانين الفقهيَّة ص 94.
(4) انظر: المبسوط 4/ 181، فتح القدير 2/ 530، العناية 2/ 530.
(5) انظر: المغني 5/ 362، المحرر 1/ 235، شرح الزركشي 3/ 307، المبدع 3/ 176، الإنصاف 3/ 514.
(6) انظر: الإبانة 1/ ق 96، المهذَّب 1/ 254، نهاية المطلب 2/ ق 214، البسيط 1/ ق 247، حلية العلماء 3/ 214، شرح السنة 3/ 525، المجموع 6/ 336، 7/ 186، الروضة 232، كفاية المحتاج ص 261، الاستغناء 2/ 536.
(7) انظر: الكافي 1/ 383، بداية المجتهد 1/ 428، القوانين الفقهيَّة ص 94.
(8) انظر: السلسلة ق 47 وما بعدها.
(9) انظر: السنن الصغير 1/ 442.
(10) هذا هو المذهب وصححه الجمهور. انظر: المهذَّب 1/ 254، نهاية المطلب 2/ ق 214، حلية العلماء 3/ 214، المجموع 6/ 336، 7/ 186، الروضة 2/ 232.