وقيل: يفرَّق بينهما (يوم [1] ، وإن كان التفريع على القول بأن التفريق(يكون على قدر التفريق الواقع في الأداء.
والثاني: أنّه يفرِّق بينهما) [2] - بمقدار مدَّة يمكنه السير فيها إلى وطنه على الغالب المعتاد، بناء على جواز [3] صوم أيَّام التشريق، وتفسير الرجوع بالرجوع إلى الوطن [4] .
والثالث: التفريق) [5] بينهما بأربعة أيَّام، ومدة إمكان المسير إلى الوطن بناءً على امتناع صوم أيَّام التشريق، وأن الرجوع هو الرجوع إلى الوطن [6] .
والرابع: التفريق بأربعة أيَّام فقط بناء على امتناع) [7] صومها، وأن الرجوع هو الفراغ من الحجَّ [8] ، والله أعلم.
أقوال الكفَّارة في أن المعتبر فيها بحالة الأداء، أو بحالة الوجوب [9] .
(1) انظر: فتح العزيز 7185، والمجموع 7/ 189، وكفاية المحتاج ص: 151.
(2) من قوله (يوم إلى بينهما) ساقط من: (أ) .
(3) ساقط من (ب) .
(4) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.
(5) ما بين القوسين ساقط من (د) : , والمثبت من (ب) .
(6) هذا هو المذهب، وبه جزم الشيرازي، وصححه النووي. انظر: الحاوي 4/ 58، والمهذَّب 1/ 273، وحلية العلماء 3/ 266، وفتح العزيز 7/ 185، والمجموع 7/ 189 - 190، وكفاية المحتاج ص: 151.
(7) من قوله: (صوم أيام إلى قوله امتناع) ساقط من: (أ) .
(8) انظر: المصادر السابقة.
(9) قال في الوسيط 1/ ق 170/ أ:"إن وجد الهدي بعد الشروع في الصوم, لم يلزمه خلافًا للمزني - رحمه الله -، وإن وجده قبله وبعد إحرام الحج ابتنى على أقوال الكفَّارة في أن الاعتبار بحالة الأداء أم بحالة الوجوب".