ذكر صاحب"التهذيب" [1] أن أصحها أن الاعتبار بحالة الأداء [2] ، كما في الصلاة، والله أعلم.
"إذا مات المتمتع بعد الإحرام بالحجِّ، وقبل فراغه منه" [3] . فالصحيح في"البسيط" [4] ، وغيره: أنّه لا يسقط الدم، بل يُخرج من تركته [5] ، والله أعلم.
قوله في أحد الأقوال، في المعسر إذا مات في الوطن [6] بعد التمكن من الصوم:"أنّه يرجع إلى الدم ان أمكن" [7] .
فقوله:"إن أمكن"غير مذكور في"النهاية" [8] و"البسيط" [9] وغيرهما [10] ، ولا ينبغي هذه اللفظة [11] ؛ فإنها توهم أن وجوب هذا الدم مقيَّد بالوجدان
(2) فيلزمه الهدي، وعليه نصَّ الشافعي، وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: الحاوي 4/ 55، المهذَّب 1/ 272، البسيط 1/ ق 248/ أ، حلية العلماء 3/ 265، فتح العزيز 7/ 191، المجموع 7/ 191، كفاية المحتاج ص 145، مغني المحتاج 1/ 518.
(3) الوسيط 1/ ق 170/ أ.
(4) 1/ ق 248.
(5) وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: نهاية المطلب 2/ ق 216، الوجيز 1/ 186، فتح العزيز 7/ 192 - 193، المجموع 7/ 193، الروضة 2/ 332.
(6) نهاية 2/ ق 35/ أ.
(7) الوسيط 1/ ق 170/ ب.
(8) 2/ ق 218 وما بعدها.
(9) 1/ ق 248/ ب.
(10) كالإبانة 1/ ق 96، وفتح العزيز 7/ 195، وانظر: المجموع 7/ 194، الروضة 2/ 333.
(11) في (د) : (هذا اللفظ) ، والمثبت من (أ) و (ب) .