المراد بالولي: الأب، و [1] الجد"أب الأب" [2] وإن علا [3] .
والمراد بالقيِّم: المتصرف في مال الطفل بالوصية، أو بنصب [4] الحاكم إياه.
قال الإمام أبو المعالي [5] :"والأصح أنه لا يحرم عنه [6] ، وإلى هذا ميل [7] كثير من الأصحاب [8] ".
وذكر أن [9] في"الأم"طريقين [10] : الأصح الجواز؛ لما روي (أن امرأة رفعت صبيًا من محفتها [11] ، وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) [12] .
(1) في (أ) : (أو) .
(2) في (أ) و (ب) : (أبو الأب) .
(3) عند عدم الأب، ولا يتولاه عند وجود الأب على الصحيح. انظر: الإبانة 1/ ق 108، البسيط 1/ ق 265، فتح العزيز 7/ 421، المجموع 7/ 26، الروضة 2/ 397، مغني المحتاج 1/ 461، نهاية المحتاج 3/ 236.
(4) في (أ) : (ينصب) .
(5) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 240.
(6) في (د) و (أ) زيادة (وليه) ولعل الصواب حذفها.
(7) في (د) و (أ) : (وهذا قيل) ، بدل (وإلى هذا ميل) ، والمثبت من (ب) .
(8) انظر: الإبانة 1/ ق 108، البسيط 1/ ق 265، فتح العزيز 7/ 421، الروضة 2/ 397، المجموع 7/ 26 - 29.
(9) ساقط من (أ) .
(10) في (ب) : (طريقان) .
(11) المِحَفَّة: بكسر الميم، مركب من مراكب النساء كالهودج، إلا أنها لا قبة عليها. انظر: الصحاح 4/ 1345، المصباح المنير ص 142، القاموس ص 1034.
(12) الوسيط 1/ ق 181/ ب.